للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كلامٌ موصولٌ إلَّا أن يكون يعتقها، ثم يريدُ أن يتزوجها، فذلك إليها.

"مسائل أبي داود" (١٠٧٦)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أوصى في مرضه قبل موته بثلاثة أيام بأن جاريته أم ولده حرة، وتزوج بها في ذلك الوقت، وجعل لها من الصداق مائتي درهم، ولم يجلسها (١) بين يدي الشهود ولا سمعوا كلامها ولا سألوها عن رضاها حتى مات الرجل، فذكر بعض أهل العلم أنه لا يكون نكاح إلا برضاها، وأن يشهد على ذلك الشهود؟

قال: رضاها لا يجوز بعد الموت.

فقال أبي: إذا كان قد بدأ فأعتقها، فينبغي له أن يستأمرها في تزويجه إياها، فإن كان تزوجها بغير إذنها فهي أولى بنفسها، وإن كان تزوجها بإذنها بحضور شهود فنكاحه جائز.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٢١)، وذكرها ابن هانئ عن الإمام في "مسائله" (١٤١٤)

قال أحمد بن القاسم سئل أحمد عن الرجل يعتق الجارية على أن يتزوجها يقول: قد أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، أو يقول: قد أعتقتك على أن أتزوجك. قال: هو جائز.

"الاختيارات الفقهية" المطبوع مع "الفتاوى الكبرى" ٤/ ٤٦٢

قال هارون المستملي لأحمد: أم ولد أعتقها مولاها وأشهد على تزويجها، ولم يعلمها؟

قال: لا، حتى يعلمها.

قلت: فإن كان قد فعل؟


(١) في "مسائل ابن هانئ": يجليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>