للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أبواب صفة الحج والعمرة]

[باب: الإحرام]

[١٠١٨ - قصد الحج ونيته]

قال صالح: قُلْتُ: رجل لبس إزارًا ورداء ونوى الإحرام فقال: اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني، ولم يلب في ذلك الوقت، ثم لبى بعد مع الناس حتى قضى مناسكه، أيكون داخلًا في الإحرام وقاضيًا لحجه؟

قال: هو وإن لم يسم؛ فهو على نيته، ومتى لبى فقد أوجب عليه الحج.

"مسائل صالح" (٣١٧).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: عن رجل خرج إلى الحج ونوى التمتع، فلما بلغ الميقات أخطأ التلبية وقال: لبيك بعمرة وحجة، فدخل البيت فرمل وطاف وقصّر وحلق، هل عليه بإخطاء التلبية شيء؟

قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: له ما نوى.

"مسائل ابن هانئ" (٧٥٧).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أحرم فقال: اللهم إني أريد العمرة بالحج، وكانت نيته التمتع، وكان أكثر ظنه أن التمتع أن يقول: إني أريد العمرة بالحج؟

فقال: له نيته على التمتع، فيكون متمتعًا، أذهب فيه إلى نيته.

قال: سمعت أبي يقول: لا بأس بالحج عن الرجل ولا يسميه، قال

<<  <  ج: ص:  >  >>