للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن عمر: تجزئه النية (١).

"مسائل عبد اللَّه" (٧٥٢).

قال الأَثْرَمُ: قال أحْمَد: الرجل يكون محرمًا بالنية إذا عقد على الإحرام.

وحديث قيس بن سعد أنه نظر إلى هديه مقلدًا؟ (٢) فقال: ذاك كان قد عقد الإحرام بتقليده الهدي وكان ابن عمر لا يسمي حجًّا ولا عمرة (٣)، وقد يكون الرجل محرمًا بغير تلبية إذا عزم على الإحرام، وقد يلبي الرجل، ولا يحرم، ولا يكون عليه شيء وهو يعزم على الإحرام، فإذا انبعثت به راحلته لبى.

"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٤٣٤ - ٤٣٥.

ونقل عنه مهنا فيمن أحرم ولم ينو حجًّا، ولا عمرة حتى مضت أيام.

قال: يقدم مكة بعمرة ولطوف بالبيت، وبين الصفا والمروة، ثم يحلق ولقصر، ثم يحرم بالحج.

"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٥٥٥.


(١) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٣٥ (١٤٨٤٢) بمعناه.
(٢) رواه البخاري (٢٩٧٤) مختصرًا دون موضع الشاهد، وذكره بتمامه الحافظ في "الفتح" ٦/ ١٢٧ وعزاه للإسماعيلي.
ورواه بتمامه أيضًا الطبراني ١٨/ ٣٤٧ (٨٨١)، وقال الهيثمي في "المجمع" ٣/ ٢٢٨: ورجاله رجال الصحيح. وانظر: "نصب الراية" ٣/ ٩٧.
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ١٢٦ (١٢٧١٨) بمعناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>