[فصل اختلاف السيد ومكاتبه]
[٢٠٨٠ - اختلافهم في قدر مال الكتابة]
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: سُئِلَ سفيانُ عن الرجلِ يكاتبُ غلامَه، فيقولُ الغلامُ: بألف درهم. ويقولُ السَّيِّدُ: بألفي درهم. قال: القولُ قولُ السَّيِّدِ.
قال أحمد: القولُ قولُ السيدِ أو يرجع عبدًا.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٣١١٨)
قال في رواية مهنا: إن شُهدَ له أن السيد باعه نفسه بألف في ذمته وآخر للسيد بألفين عتق ولا يُرد إلى الرق، ويَحْلِفُ لسيده.
"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٨٦٩، "الفروع": ٦/ ٥٤٦
قال أحمد في رواية أبي طالب: إذا قال عليَّ ألف، إن شاء اللَّه، كان مقرًا بها.
"معونة أولي النهى" ٨/ ٤٥٤
[٢٠٨١ - إذا كان العبد بين جماعة فكاتبهم، وأنكر أحدهم]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن عبدٍ بين ثلاثةٍ، جَاءهم بثلاثمائة درهم، فقَال: بيعوني نَفْسِي. فَقَالوا: نعم. فأخذوا منه ثلاثمائة درهم، فَقَالُوا: ائتنا غدًا نكتبُ لكَ كتابَكَ. فَلَمَّا جَاءَ مِنَ الغدِ، قال اثنانِ: أَخَذْنَا. وقال الثالثُ: لم آخذْ شيئًا. فشهدَ الرجلانِ عليه أنَّه أخَذَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute