قال حرب: وسألت إسحاق بن إبراهيم، قلت: رجل أحدث قبل أن يسلم وقد تشهد؟ قال: صلاته جائزة، فذكرت له حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "وتحليلها التسليم".
قال: يعني به التشهد؛ لأن في التشهد التسليم. وأما أحمد فإنه لا يرى صلاته تمت حتى يسلم.
قلت: فإن تكلم؟ قال: لا بد من أن يعيد الصلاة.
"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٢٢)
[فصل في القراءة في الصلاة]
[مقدار ما يقرأ به في الصلاة، وما يستحب أن يقرأ به]
قال حرب: سألت أحمد بن حنبل، قلت: أتحب أن تكون القراءة في الظهر والعصر متقاربتين؟
قال: لا، ولكن يقرأ في الظهر بنحو من تنزيل السجدة أو ثلاثين آية، أو نحو ذلك، وفي العصر على نصف من ذلك. وقال: أذهب إلى حديث أبى سعيد الخدري.
قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: قد كانوا يستحبون أن يقرؤوا في الظهر قدر ثلاثين آية في الركعة الاولى، وفي الثانية بنصفها أو أكثر.
"أجزاء من مسائل حرب" ص ١٣٤
قال حرب: سألت أحمد عن القراءة في المغرب؛ قال: بالسور القصار.
قلت: فالقراءة في العشاء الآخرة؟ قال: بنحو والشمس وذواتها.
"أجزاء من مسائل حرب" ص ١٣٦
قال حرب: قلت لأحمد: فإن قرأ في صلاة الغداة بمريم وطه، ونحو ذلك؟
قال: لا بأس؛ قد قرأ أبو بكر البقرة. وكأن أبا عبد اللَّه استحب موافقة من خلفه.
"أجزاء من مسائل حرب" ص ١٣٧
قال حرب: سمعت إسحاق يقول: قد كانوا يستحبون أن يقرؤوا في الفجر بطوال المفصل، فإن قرأت دون ذلك أجزأك، وفي العشاء بوسط المفصل، وفي