للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال حرب: وسألت إسحاق بن إبراهيم، قلت: رجل أحدث قبل أن يسلم وقد تشهد؟ قال: صلاته جائزة، فذكرت له حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "وتحليلها التسليم".

قال: يعني به التشهد؛ لأن في التشهد التسليم. وأما أحمد فإنه لا يرى صلاته تمت حتى يسلم.

قلت: فإن تكلم؟ قال: لا بد من أن يعيد الصلاة.

"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٢٢)

[فصل في القراءة في الصلاة]

[مقدار ما يقرأ به في الصلاة، وما يستحب أن يقرأ به]

قال حرب: سألت أحمد بن حنبل، قلت: أتحب أن تكون القراءة في الظهر والعصر متقاربتين؟

قال: لا، ولكن يقرأ في الظهر بنحو من تنزيل السجدة أو ثلاثين آية، أو نحو ذلك، وفي العصر على نصف من ذلك. وقال: أذهب إلى حديث أبى سعيد الخدري.

قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: قد كانوا يستحبون أن يقرؤوا في الظهر قدر ثلاثين آية في الركعة الاولى، وفي الثانية بنصفها أو أكثر.

"أجزاء من مسائل حرب" ص ١٣٤

قال حرب: سألت أحمد عن القراءة في المغرب؛ قال: بالسور القصار.

قلت: فالقراءة في العشاء الآخرة؟ قال: بنحو والشمس وذواتها.

"أجزاء من مسائل حرب" ص ١٣٦

قال حرب: قلت لأحمد: فإن قرأ في صلاة الغداة بمريم وطه، ونحو ذلك؟

قال: لا بأس؛ قد قرأ أبو بكر البقرة. وكأن أبا عبد اللَّه استحب موافقة من خلفه.

"أجزاء من مسائل حرب" ص ١٣٧

قال حرب: سمعت إسحاق يقول: قد كانوا يستحبون أن يقرؤوا في الفجر بطوال المفصل، فإن قرأت دون ذلك أجزأك، وفي العشاء بوسط المفصل، وفي

<<  <  ج: ص:  >  >>