للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كتاب، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي يسأل الحسن، فقال: يقرّون على نكاحهم، فهم على نكاحهم.

"أحكام أهل الملل" ١/ ٢٣٧ - ٢٣٨ (٤٤٨ - ٤٥٠)

٢ - موانع الرضاع

[٢٢٠٤ - يحرم من الرضاع ما يحرم بالولادة]

قال إسحاق بن منصورٍ: قلت: لبن الفحل؟

قال: كل شيءٍ من قبل الرجال يحرم.

"مسائل الكوسج" (٩٨٧)

قال إسحاق بن منصور: قلت: مثل أي شيء؟

قال: كأن أخاك أرضعت امرأته جاربة فأنت عمها، وامرأة أبيك أرضعت جارية بلبن أبيك فهذِه أختك.

قال إسحاق: كما قال: لحديث أفلح (١) وهو الأصل في لبن الفحل.

"مسائل الكوسج" (٩٨٨)

قال إسحاق بن منصور: قلت وإسحاق: وعائشة -رضي اللَّه عنها- كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها، ولا يدخل عليها من أرضعته نساء إخوانها (٢) هل هذا مخالفٌ لحديث أفلح.

قال إسحاق: هذا مخالفٌ في الظاهر لحديث أفلح، ولكنا نضع هذا


(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٣، ١٧٧، والبخاري (٤٧٩٦)، (٥١٠٣)، ومسلم (١٤٤٥) من حديث عائشة.
(٢) رواه الإمام أحمد ٦/ ٢٧٠، وأبو داود (٢٠٦١). قال الألباني في "صحيح أبي دواد" (٢٠٦١): إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>