قال إسحاق: كما قال إذا كان الماءُ كثيرًا أو العذرة.
"مسائل الكوسج"(٤٥٥)
قال صالح: قلت: صبي وقع في بئر، وفيها ماء غزير، فمات فيها؟
قال: تنزح حتى يغلبهم الماء.
"مسائل صالح"(٤٥٣)
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: قيل له: بئر وقع فيها بول؟
قال: ينزح حتى يغلبهم الماء.
قال: ومن العذرة إذ انقطع فيها أيضًا ينزح حتى يغلبهم الماء.
"مسائل أبي داود"(٥)
[٢٢٣ - باب إزالة النجاسة عن غير الماء من المائعات والجامدات، وحكم الانتفاع به]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: اللبنُ يقع فيه قطرةُ دم أيحلُ أكله؟
قال: كلما كان اللبنُ حيث يُحْلَب حتَّى اختلطَ وهو يسيرٌ لا يتبين أثره فيه فلا بأسَ به؛ لأن دم الشاة وما اختلط باللبنِ كاللحم يُجْعَل في القدرِ، فيخرجُ منه الدم حتَّى يُرى أثرُ ذَلِكَ في المرقةِ، ثمَّ لا يكون به بأس، وأما دم إنسان أو غيرِ ذَلِكَ من الأقذارِ واختلط باللبن حرمَ شربه.
"مسائل الكوسج"(٤٩٨)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الفأرةُ تقعُ في الزيتِ؟
قال: إن كانَ جامدًا أُخذت وما حولها فأُلقيت، وإن كانَ ذائبًا لم يأكلْه.
قال إسحاق: كمَا قال وإنْ كان كثيرًا، وكذلك السَّمنُ والعسلُ وما أشبهَهُما.