للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٠١٣ - الحج المرأة في عدتها؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يكره للمرأة أن تحج في عدتها من طلاق؟

قال: لا بأس به.

قال إسحاق: كما قال، إذا كانت مبتوتة.

"مسائل الكوسج" (١١٦٠).

قال ابن هانئ: سألته عن المتوفى عنها زوجها هل لها أن تخرج إلى الحج -الفريضة- مع أختها، أو أمها، وهي في عدتها؟

قال: لا تخرج حتى تنقضي عدتها، يقال: إن عمر ردّهن من ذي الحليفة (١).

قيل له: يروى عن عثمان أنه ردّهن أيضا (٢)؟

قال: لا يثبت، وقد رخصت في ذلك عائشة، وابن عباس (٣).

"مسائل ابن هانئ" (١١٦٢).

قال البغوي: وسئل أحْمَد وأنا أسمع: أتحج المرأة في العدة؟

قال: نعم.

"مسائل البغوي" (٤٨).


(١) رواه سعيد بن منصور في "السنن" ١/ ٣١٧ (١٣٤٤)، وابن أبي شيبة ٣/ ٣١١ (١٤٦٤٢).
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٣١١ (١٤٦٤٤)، عن عثمان وعمر -رضي اللَّه عنهما-.
(٣) أثر عائشة رواه عبد الرزاق ٧/ ٢٩ (١٢٠٥٣)، وابن أبي شيبة ٣/ ٣١١ (١٤٦٣٩)، والبيهقي ٧/ ٤٣٦ (١٥٥٠٨) بلفظ: أحجت أم كلثوم في عدتها. أما أثر ابن عباس فرواه ابن أبي شيبة ٣/ ٣١١ (١٤٦٣٨) أن ابن عباس كان لا يرى بأسا بالمطلقات ثلاثا والمتوفى عنهن أزواجهن في عدتهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>