للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نقل الأثرم عنه في المظاهر إذا جامع قبل أن يتم: فليتم وإن أصاب قبل أن يكفر فكفارة واحدة.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٨٤

[٢٤٢٤ - إذا وجبت عليه الكفارة فأبى أن يكفر؟]

قال حرب: سألتُ أحمدَ قلتُ: المظاهر إذا قال: لا أكفر. يجبر على الكفارة؟

قال: نعم.

وسألت أحمد مرة أخرى فذكر نحوه. وسألتُ إسحاق قلت: رجل ظاهر ثم أمسك عن الكفارة وقال: لا أكفر؟

قال: يجبر على ذلك.

"مسائل حرب" ص ٢٦٨

[٢٤٢٥ - إذا ظاهر من امرأته فمات أحدهما قبل أن يكفر؟]

قال عبد اللَّه: قال أبي: لو أن رجلًا ظاهر من امرأته، ثم ماتت كان يرثها، ولا تجب عليه كفارة في الظهار، وكذلك إن طلقها فأبت طلاقها فلا تجب عليه كفارة فإن طلقها فأبت طلاقها ثم راجعها؟


= (٢٠٦٤). قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وحسنه الحافظ بن حجر في "الفتح" ٩/ ٤٣٣.
وصححه الألباني في "الإرواء" (٢٠٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>