للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال: أعجب إليَّ أن يطعم عنه مُدَّين كل يوم على حديث ابن عمر (١).

قلت لأبي: فترى أن يضطر رجلًا؟

قال: إن فعل فحسن، وقول ابن عمر أعجب إلى (٢).

"الغيلانيات" ١/ ٢٢٧.

قال الأثرم: وقد سُئل عن المجنون يفيق؛ يقضي ما فاته من الصوم؟

فقال: المجنون غير المغمى عليه.

قيل له: لأن المجنون رُفع عنه القلم؟

قال: نعم.

"العدة في أصول الفقه" ١/ ٣١٥.

[٨٧٥ - المريض الذي يتضرر بالصوم، هل له أن يفطر؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا مرضَ في رمضان؟

قال: إِذَا فرط يطعم ويَقْضِيه، وإذَا لمْ يفرطْ قَضَى ولا إطعامَ عَليه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٧٠٩).


(١) روى الترمذي (٧١٨)، وابن ماجه (١٧٥٧) عنه مرفوعًا: "من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينًا". قال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله.
(٢) روى الشافعي في "المسند" ٢/ ١٢١ (٦٥٣) عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر سئل عن الحامل إذا خافت على ولدها فقال: تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينًا مدًا من حنطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>