للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل" (١).

قال عفان: "وعن المجنون حتى يعقل". وقال حماد: "عن المعتوه حتى يعقل". كان حماد مرة يقول: "المعتوه يقول: "المجنون".

"مسائل صالح" (٦٣٣)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن رجل صرع فجاء رجل بكوز ماء فصبه على وجهه فشرب وهو صائم، هل عليه قضاء؟

قال: لا، يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "رفع القلم عن المجنون حتى يفيق" (٢).

"مسائل عبد اللَّه" (٦٩٣)

ونقل حنبل عنه: أن المجنون يلزمه قضاء شهر رمضان، وإن لم يفق إلا بعد خروجه.

"المستوعب" ٣/ ٣٨٣.

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل اختلط عليه عقله، يطعم عنه مكان صوم شهر رمضان؟


(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ١٠٠ - ١٠١، ١٤٤، وأبو داود (٤٣٩٨)، والنسائي ٦/ ١٥٦، وابن ماجه (٢٠٤١) والحاكم ٢/ ٥٩ وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وذكره الزيلعي في "نصب الراية" ٤/ ١٦٢ وقال: ولم يعله الشيخ في "الإمام" بشيء وإنما قال: هو أقوى إسنادا من حديث علي وقال الترمذي في "العلل الكبير" ٢/ ٥٩٣: سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: أرجو أن يكون محفوظا، قلت له: روى هذا الحديث غير حماد قال: لا أعلمه.
وصححه الألباني في "الإرواء" ٢/ ٤ - ٥ (٢٩٧).
(٢) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>