للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل: صفة الطواف]

[١٠٩٤ - حكم الاضطباع لمن دخل المسجد الحرام]

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: الطواف بالبيت مضطبعًا؟

قال: لا بأس به.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٤٩)

[١٠٩٥ - صفة الاضطباع]

قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: كيف الاضطباعُ؛ فوصفه لي، والتحف بثوبه، وعطفه على منكبه الأيسر، قلت له: أخرج يدي من هنا -أشرت إلى يدي اليمنى من فوق الرداء- فيبدُو منكبي الأيمنُ؟

قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (٨٦٧)

نقل الأثرم عنه: يَجعَل وسطه تحت كتفه الأيمن وطرفيه فوق الأيسر.

"الفروع" ٣/ ٤٩٥.

[١٠٩٦ - وقت الاضطباع]

قال المروذي: قال أحْمَد: يضطبع بعد أن يستلم الحجر؛ لأن الاضطباع إنما يكون [. . .] (١).

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٤٢٢.


(١) كذا في "شرح العمدة" وبهامشه: بياض في الأصل، ولعل تتمة الكلام: للرمل، وهو لا يكون إلا بعد استلام الحجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>