للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أبواب: السعي بين الصفا والمروة]

[١١١٩ - حكمه]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن تركَ السعي بين الصفا والمروةِ؟

قال: كلاهما عندي شيءٌ واحدٌ.

قال إسحاق: لا ينبغي لأحدٍ أن يتعمده؛ لما صحَّ عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ذَلِكَ (١)، فإن نسي أو سها أجزأه ذَلِكَ.

"مسائل الكوسج" (١٤٩٠).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: امرأةٌ طَافَتْ بالْبَيتِ، ثُم حاضَتْ قبلَ أنْ تطوفَ بالصَّفا والمروة؟

قال: لابد مِنْ أنْ تَطوفَ بالصَّفا والمروَةِ إذا كان مِنَ الطَّوافِ الواجبِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٧١٤).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: امْرأةٌ طافَتْ بالبيتِ، ثُم حاضَتْ قبلَ أنْ تطوفَ بالصفا والمروةِ؟ قال أحْمَد: تقضي.

قُلْتُ: ولا تطوف بالصفا والمروةِ؟

قال: لا.


(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ١٤٤، والبخاري (١٦٤٣)، ومسلم (١٢٧٧) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- أنها قالت: سألوا رسول اللَّه عن ذلك قالوا: يا رسول اللَّه؛ إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة فأنزل اللَّه تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: ١٥٨] قالت عائشة: وقد سن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>