للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: لا تشهد له، إذا كان معاملته بالرَّبا.

"الطبقات" ١/ ٣١٨

الشهادة لأهل الشرك

قال حرب: سألت إسحاق عن مشرك أراد أن يزوج ابنته فجلس رجل مسلم، فخطب لهم وزوج.

قال: لا ينبغي أن يعانوا في شهادة ولا في شيء.

"مسائل حرب" ص ٨١

رابعًا: المشهود عليه

[٢٩٨١ - الشهادة على الجور]

قال عبد اللَّه حدَّثنا أبي، حدَّثنا عبد الملك بن عمير، حدَّثنا عبد اللَّه -يعني: ابن جعفر- عن أمِّ بكر، أنَّ مروانَ دعا المِسْوَر بن مَخْرَمَةَ، ليشهده حين تصدَّق بداره على عبد الملك، قال: فقال المسور: وترث فيها العَبْسِيَّة؟

قال: لا. قال: فلا أشهد. قال: ولم؟ قال: إنما أخذتَ من إحدى يديك فجعلته في الأخرى. فقال: وما أنت وذاك. أَحَكَمُ أنت! إنما أنت شاهد؟ ! فقال: وكلما فجرتم فجرة، شهدتُ عليها!

قال عبد اللَّه (١): والعبسية: كانت امرأة مروان.

"الزهد" (٢٥٣)


(١) ذكرها المروذي في "الورع" (٢٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>