للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ما جاء في الرجوع عن الشهادة]

[٢٩٨٨ - الرجوع عن الشهادة والآثار المترتبة على ذلك]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عَنِ امْرأةٍ شَهدوا عليها بالزنا فَرُجمَتْ، فرجعوا وقالوا: تعمدنا.

قال: يغرمون ويُضربون. قيل: أليس يعزرون ويغرمون الدية؟ !

قال: بلى.

قال أحمدُ: يُقتلونَ بها.

قال إسحاقُ: كما قال أحمد، إذا أقروا بالتعمدِ؛ لأنَّهم القتلةُ.

"مسائل الكوسج" (٢٦٦٦)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا شهدَ بشهادةٍ ثم رجعَ فيها؟

قال: إذا رجعَ وقد أتلفَ مالًا فهو ضامنٌ بحصتهِ.

قال: بقدر ما كانوا في الشهادةِ: إن كانوا اثنينِ فعليه النصفُ، وإن كانوا ثلاثةً فعليه الثلثُ، وإذا شهدوا بالزنَا فرُجم فعليه ربع الديةِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٩٠٧).

قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ سئلَ عن أربعةٍ شهدُوا على زنا، ثمَّ رجع أحدُهم؟

قالَ: عليه ربعُ الديةِ، وقال الحسنُ: يقتلُ. يعني: إذا شهدُوا فرجم المشهودُ عليها بشهادتهم.

"مسائل أبي داود" (١٤٦١)

<<  <  ج: ص:  >  >>