[باب ما جاء في الرجوع عن الشهادة]
[٢٩٨٨ - الرجوع عن الشهادة والآثار المترتبة على ذلك]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عَنِ امْرأةٍ شَهدوا عليها بالزنا فَرُجمَتْ، فرجعوا وقالوا: تعمدنا.
قال: يغرمون ويُضربون. قيل: أليس يعزرون ويغرمون الدية؟ !
قال: بلى.
قال أحمدُ: يُقتلونَ بها.
قال إسحاقُ: كما قال أحمد، إذا أقروا بالتعمدِ؛ لأنَّهم القتلةُ.
"مسائل الكوسج" (٢٦٦٦)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا شهدَ بشهادةٍ ثم رجعَ فيها؟
قال: إذا رجعَ وقد أتلفَ مالًا فهو ضامنٌ بحصتهِ.
قال: بقدر ما كانوا في الشهادةِ: إن كانوا اثنينِ فعليه النصفُ، وإن كانوا ثلاثةً فعليه الثلثُ، وإذا شهدوا بالزنَا فرُجم فعليه ربع الديةِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٩٠٧).
قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ سئلَ عن أربعةٍ شهدُوا على زنا، ثمَّ رجع أحدُهم؟
قالَ: عليه ربعُ الديةِ، وقال الحسنُ: يقتلُ. يعني: إذا شهدُوا فرجم المشهودُ عليها بشهادتهم.
"مسائل أبي داود" (١٤٦١)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute