للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نقل أبو الحارث ويعقوب بن بختان عنه: فيمن شهدوا على امرأة بالزنا فرجع أحدهم قبل أن يقام الحد: يحد الثلاثة.

ونقل حنبل عنه: حدوا كلهم.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٢٠، ٣٢١

قال ابن مشيش: سئل أحمد عن الشاهد واليمين، تقول به؟

قال: إي لعمري.

قيل له: فإن رجع الشاهد؟ قال: تكون المتالف على الشاهد وحده.

قيل له: كيف لا تكون على الطالب؛ لأنه قد استحق بيمينه، ويكون بمنزلة الشاهدين؟ قال: لا، إنما هو السنة. يعني: اليمين.

وقال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه سئل عن رجل قضي عليه بشهادة شاهدين، فرجع أحد الشاهدين؟

قال: يلزمه، ويرد الحكم.

قيل له: فإن قضى بالشاهد ويمين المدعي، ثم رجع الشاهد؟ .

قال: إن أتلف الشيء كان على الشاهد؛ لأنه إنما ثبت ههنا بشهادته، ليست اليمين من الشهادة في شيء.

وقال أبو الحارث: قلت لأحمد: فإن رجع الشاهد عن شهادته بعد؟

قال: يضمن المال كله، به كان الحكم.

وقال ابن مشيش: سألت أبا عبد اللَّه فقلت: إذا استحق الرجل المال بشهادة شاهد مع يمينه، ثم رجع الشاهد؟

فقال: إذا كانا شاهدين، ثم رجع شاهد غرم نصف المال؛ فإن كانت شهادة شاهد يمين الطالب، ثم رجع الشاهد غرم المال كله.

قلت: المال كله؟ قال: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>