نقل أبو الحارث ويعقوب بن بختان عنه: فيمن شهدوا على امرأة بالزنا فرجع أحدهم قبل أن يقام الحد: يحد الثلاثة.
ونقل حنبل عنه: حدوا كلهم.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٢٠، ٣٢١
قال ابن مشيش: سئل أحمد عن الشاهد واليمين، تقول به؟
قال: إي لعمري.
قيل له: فإن رجع الشاهد؟ قال: تكون المتالف على الشاهد وحده.
قيل له: كيف لا تكون على الطالب؛ لأنه قد استحق بيمينه، ويكون بمنزلة الشاهدين؟ قال: لا، إنما هو السنة. يعني: اليمين.
وقال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه سئل عن رجل قضي عليه بشهادة شاهدين، فرجع أحد الشاهدين؟
قال: يلزمه، ويرد الحكم.
قيل له: فإن قضى بالشاهد ويمين المدعي، ثم رجع الشاهد؟ .
قال: إن أتلف الشيء كان على الشاهد؛ لأنه إنما ثبت ههنا بشهادته، ليست اليمين من الشهادة في شيء.
وقال أبو الحارث: قلت لأحمد: فإن رجع الشاهد عن شهادته بعد؟
قال: يضمن المال كله، به كان الحكم.
وقال ابن مشيش: سألت أبا عبد اللَّه فقلت: إذا استحق الرجل المال بشهادة شاهد مع يمينه، ثم رجع الشاهد؟
فقال: إذا كانا شاهدين، ثم رجع شاهد غرم نصف المال؛ فإن كانت شهادة شاهد يمين الطالب، ثم رجع الشاهد غرم المال كله.
قلت: المال كله؟ قال: نعم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute