[باب ما جاء في أسباب النفقة]
أَولًا: النكاح
[٢٤٩٢ - وجوب النفقة على الزوجة متي تسلمها زوجها وتمكن منها]
قال إسحاق بن منصور: سُئل إسحاق عن رجلٍ تزوج امرأةً ولم يدخل بها، هل يلزمه نفقتها أرأيت إن كانت صغيرة لا يُجامع مثلها؟
قال: كل ما لم يدخل بها وهي ممن يدخلُ بها، ولم يمتنع القومُ من تسليمها فعليه النفقة لها، وأما الصغيرة فلا نفقة لها عليه إلا أن تبلغ حد الوطء.
"مسائل الكوسج" (١٣١٢)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن الرجل إذا طلب منه المهر فلم يعط، أعليه نفقة؟
قال: نعم؛ لأنَّ الحبس من قبله، ينبغي أن يعطي المهر.
"مسائل أبي داود" (١١٠٨)
قال ابن هانئ: قلت: فإن كانت المرأة مدركة والغلام غير مدرك، على من تجب النفقة؟
قال: إذا كان المنع من قبل الغلام عليه النفقة، وإذا كان الغلام مدركًا والجارية لم تدرك فلا نفقة لها عليه، حتى تدرك.
"مسائل ابن هانئ" (١٠٤٦)
قال حرب: سألت أحمدَ، قلتُ: على الرجل نفقة امرأته قبل أن يدخل بها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute