وإلا أنمي أمره إلى السلطان حتَّى يمتنع من ذلك.
"الآداب الشرعية" ١/ ٢١٨
٣٠٥٠ - إنكار المنكر بالقلب إن لم يستطع له تغييًرا
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه قلت: رجل تكلم بكلام سوءٍ يجب عليّ أن أُغيّره في ذلك الوقت، فلا أقدر على تغييره، وليس لي أعوان يعينونني عليه؟
قال: إذا علم اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من قلبك أنك منكر لذلك، فأرجو ألا يكون عليك شيء.
"مسائل ابن هانئ" (١٩٤٨)
قال ابن هانئ: قلت: متى يجب على الرجل الأمر والنهي؟
قال: ليس هذا زمان نهي، إذا غيرت بلسانك، فإن لم تستطع فبقلبك، فهو أضعف الإيمان.
وقال لي: لا تتعرض للسلطان فإن سيفه مسلول وعصاه.
"مسائل ابن هانئ" (١٩٥٦)
قال المروذي: وشكوت إلى أبي عبد اللَّه جارًا لنا يؤذينا بالمنكر، فقال: مره بينك وبينه.
قلت: قد تقدمت إليه مرارًا، فكأنه تمحل. قال: أي شيء عليك؟ إنما هو على نفسه، أنكر بقلبك ودعه.
قلت لأبي عبد اللَّه: فيستعان بالسلطان عليه؟ قال: لا، ربما يأخذ الشيء ويترك.
"الورع" (٥٠٠)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute