للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقلت: قد نهيته فعاد. فقال: هذا عليك.

فقلت: السلطان؟ قال: لا، إنما عليك أن تنهاه.

وقال: أخبرني أبو بكر المروذي قال: قلت لأبي عبد اللَّه: إن صالحًا ابنك يريد أن يدخل هو وأبو يوسف إلى السلطان فيخبروه بقصة شمخصة أنه شتمك، وقد أشهدوا عليه، وكان قد شهد عليه أبو بكر بن حماد المقرئ.

فقال أبو عبد اللَّه: قل لهم: لا تعرضوا له، وأنكر أن يذهبوا إلى السلطان.

وبلغ أبا عبد اللَّه أن قرابة له حبس رجلًا في السجن، فأمر أن يُخرج.

فقال لي أبو عبد اللَّه: رأيت هذِه المرأة، قد رقَّ لها قلبي، أو قال: رققت لها.

قالت: ابني حُبس بسببك، حبسه شمخصة وأصحابه.

قال: لو تكلمتم في أمره؟

قلت: قد سألوا أصحابنا أن أذهب إلى فلان.

قال: فلا تذهب، تكلِّمُ من يُكلِّمُه على شرط ألا يحبس منهم أحدًا.

"الأمر بالمعروف" (٥٠ - ٦٠)

قال مثنى الأنباري: قلت لأبي عبد اللَّه: ما تقول إذا ضرب رجل رجلًا بحضرتي أو شتمه فأرادني أن أشهد له عند السلطان؟

قال: إن خاف أن يتعدى عليه لم يشهد، وإن لم يخف شهد.

"الآداب الشرعية" ١/ ٢١٦

قال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه سئل عمن يعمل المسكر ويبيعه، ترى أن يحول من الجوار؟ قال: أرى أن يوعظ في ذلك ويقال له، فإن انتهى

<<  <  ج: ص:  >  >>