للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حدثهم قال: سألت أبا عبد اللَّه قلت: الرجل يأمر بالمعروف فلا يُقبل منه، فترى إذا رأى منكرًا وهو يعلم أنه لا يُقبل منه أن يسكت ولا يتكلم؟

قال: إذا رأى المنكر فليغيِّر بما أمكنه.

قلت له: فإن أمره ونهاه وتقدَّم إليه في ذلك فلم يقبل منه، ترى أنه يستعين عليه بالسلطان؟

قال: أما السلطان فما أرى ذلك.

قال: وسألته مرة أُخرى قلت: يا أبا عبد اللَّه، إن بعض إخوانك له جيران يؤذونه بشرب الأنبذة وضرب العيدان، وارتكاب المحارم، وبينت له أمر النساءِ، وهو يريد أن يرفعهم إلى السلطان.

فقال أبو عبد اللَّه: يعظهم وينهاهم.

قلت له: قد فعل فلم ينتهوا. فقال: أما السلطان فلا، إذا رفعهم إلى السلطان خرج الأمر من يده، أما علمت قصة عقبة بن عامر؟ (١)

وقال: أخبرني أحمد بن بشر بن سعيد الكندي قال: حدثني عبد اللَّه بن الطِّيب قال: كان لي جار يؤذيني يضرب الطنابير والعيدان، فأتيت أحمد بن حنبل، فقال لي: انهه.

فقلت: قد نهيته. فقال لي: انهه.


(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ١٧٤، وأبو داود (٤٨٩٢) عن مولى عقبة بن عامر قال: أتيت عقبة بن عامر فأخبرته أن لنا جيرانًا يشربون الخمر. قال دعهم. ثم جاءه فقال: ألا أدعو عليهم الشرط؟ وقال عقبة: ويحك دعهم، فإني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قول: "من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موءودة من قبرها".
وهذا لفظ الإمام أحمد.
وضعفه الألباني في "ضعيف الترغيب والترهيب" (١٤٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>