للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: إن أناسًا يقولون: إذا تزوج النصراني حربية بغير مهر، لا يكون لها شيء. قال: لا أدري لم أسمع في هذا شيئا.

"أحكام أهل الملل" ١/ ٢٣٩ (٤٥٣)

[٢١٩٥ - ٢ - من تزوج امرأة على حكمها]

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا تزوجها على حكمها؟

قال أحمد: نقول على ما قال عمر للأشعث بن قيس: لها حكم نسائها لا وكس ولا شطط (١).

قال إسحاق: كلما تزوجها على حكمها لها سنة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو أربعُمائةٍ وثمانون درهمًا وزنًا.

"مسائل الكوسج" (٨٧٦)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل تزوج امرأة على حكمها؟

قال: إذا اشتطت، فلها صداق مثلها.

"مسائل ابن هانئ" ص ١٠٤٩

قال حرب: قلت لأحمد: رجل تزوج امرأة على حكمها؟

قال: لها ذلك ما لم تشطط.

وقال حرب: قلت لأحمد: رجل تزوج امرأة على حكمها؟

قال: لها ذلك ما لم تشطط.

"مسائل حرب" ص ٧٣

نقل حنبل فيما إذا تزوجها على حكمها فاشتطت عليه: لها مهر مثلها إذا أكثرت.

"الفروع" ٥/ ٢٥٧


(١) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>