للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نقل الفضل بن زياد عنه: بلغ ابن أبي ذئب أن مالكًا لم يأخذ بحديث: "البيعان بالخيار" فقال: يستتاب في الخيار، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، ومالك لم يرد الحديث، ولكن تأوله على غير ذلك.

"طبقات الحنابلة" ٢/ ١٨٩

١٥٥٨ - بم يحصل التفرق؟

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا قولُ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" (١)، فإنَّ تفسيرَهُ قَدْ صحَّ عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنَّ الخيارَ لكلِّ بَيِّعَينِ مَا لمْ يتفرقا أوْ يكون بيع الخيارِ، فقد بين الفراق، وفي حديثِ ابن عمرَ، وأبي برزة (٢) -رضي اللَّه عنهم-: أنَّ ذَلِكَ بالأبدانِ لا بالنطقِ، وكيفَ يكونُ الافتراقُ بالنطقِ، وإنَّما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لهما "الخيارُ مَا لمْ يتفرقا"، وكَانَ ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما- إِذَا باع شيئًا مشَى قليلًا لكي يجب البيع (٣)، وحديثُ أبي برزة: أنَّ البيعين -بعدَ عقدةِ البيعِ بينهما- أقامَا جميعًا فاخْتصمَا إلى أبي برزة فحكى قول النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم، ثم قال: لمْ يتفرقا بَعْدُ.

"مسائل الكوسج" (٢٣٠٨).

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: قول ابن عمر: البيعان


(١) انظر التخريج السابق.
(٢) رواه الإمام أحمد ٤/ ٤٢٥، وأبو داود (٣٤٥٧)، وابن ماجه (٢١٨٢).
قال المنذري في "المختصر" ٥/ ٩٦ (٣٣١٢): وأخرجه ابن ماجه، ورجال إسناده ثقات. وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (١٧٧٥).
(٣) رواه البخاري (٢١٠٧)، ومسلم (١٥٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>