[٣٠١٣ - وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل يرى الطنبور أو الطبل أو نحو ذلك واجب عليه تغييره؟
قال: ما أدري ما واجب، إن غير فله فضل.
قيل لأحمد: فإن أصابه من قبل السلطان في ذلك مكروه، ترجو أن يؤجر؟ فرأى له فضلا تكلم بشيء كأنه يغبطه.
"مسائل أبي داود" (١٧٩٨)
قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: متى يجب على الأمر؟
قال: ما لم تخف سوطًا ولا عصا.
"مسائل ابن هانئ" (١٩٤٩)
قال حرب: سمعت إسحاق يقول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على المسلم إذا رآه.
قيل: فإن خشي؟ قال: هو واجب عليه حتى يخاف، فإذا خشي على نفسه فلا يفعل.
"مسائل حرب" ص ٣٣٩
قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي، أن أبا عبد اللَّه ذكر ابن مروان الذي صلب في الأمر بالمعروف، فترحم عليه وقال: قد قضى ما عليه.
وقال: وأنبأنا أبو بكر المروذي قال: حَدَّثنَا أحمد بن حنبل وذكر ابن أبي خالد، وقد كان أبو عبد اللَّه عرف قصته في إقدامه، فقال: قد هانت عليه نفسه.
"الأمر بالمعروف" للخلال (٢ - ٣)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute