للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٠١٣ - وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل يرى الطنبور أو الطبل أو نحو ذلك واجب عليه تغييره؟

قال: ما أدري ما واجب، إن غير فله فضل.

قيل لأحمد: فإن أصابه من قبل السلطان في ذلك مكروه، ترجو أن يؤجر؟ فرأى له فضلا تكلم بشيء كأنه يغبطه.

"مسائل أبي داود" (١٧٩٨)

قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: متى يجب على الأمر؟

قال: ما لم تخف سوطًا ولا عصا.

"مسائل ابن هانئ" (١٩٤٩)

قال حرب: سمعت إسحاق يقول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على المسلم إذا رآه.

قيل: فإن خشي؟ قال: هو واجب عليه حتى يخاف، فإذا خشي على نفسه فلا يفعل.

"مسائل حرب" ص ٣٣٩

قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي، أن أبا عبد اللَّه ذكر ابن مروان الذي صلب في الأمر بالمعروف، فترحم عليه وقال: قد قضى ما عليه.

وقال: وأنبأنا أبو بكر المروذي قال: حَدَّثنَا أحمد بن حنبل وذكر ابن أبي خالد، وقد كان أبو عبد اللَّه عرف قصته في إقدامه، فقال: قد هانت عليه نفسه.

"الأمر بالمعروف" للخلال (٢ - ٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>