للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الخلال: أخبرني موسى بن سهل قال: حَدَّثَنَا محمد بن أحمد الأسدي قال: حَدَّثَنَا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد عمن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند من لا يخاف سيفه ولا سوطه.

قال: إذا استطاع فليغير، فلا يسعه غيره.

وقال: كتب إلى يوسف بن عبد اللَّه الإسكافي، قال: حَدَّثنَا الحسين بن علي بن الحسن أنه سأل أبا عبد اللَّه عن الرجل يُشرع له وجه بر فيحمل نفسه على الكراهية، وآخر يُشرع له وجه بر فيسر بذلك، أيهما أفضل؟

فقال: ألم تسمع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "من تعلم القرآن وهو كبير يشق عليه أن له أجرين" (١).

وقال: أخبرني محمد بن الحسين قال: حَدَّثَنَا الفضل بن زياد قال: سألت أبا عبد اللَّه قلت: لنا جار يجيء بالقدر فيوضع على النار وينبذ فيها. قال: أنهوه.

قلت: لا ينتهي. قال: أغلظ، أو يرضى لنفسه أن يقال: فاسق.

"الأمر بالمعروف" للخلال (٥ - ٧)

قال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون أن مُثنى الأنباري حدثهم أنه سأل أبا عبد اللَّه عن الحديث الذي جاء: "أنتم في زمان من عمل فيه بالعشر مما أمر به نجا" (٢). فلم يعرفه، وحدثه به رجل فلم يعرفه.

"الأمر بالمعروف" للخلال (١٠)


(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٤٨، والبخاري (٤٩٣٧)، ومسلم (٧٩٨) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-.
(٢) رواه الترمذي (٢٢٦٧) والطبراني في "الصغير" ٢/ ٢٧٤ (١١٥٦) وابن عدي في "الكامل" ٨/ ٢٥٣، وأبو نعيم في "الحلية" ٧/ ٣١٦ من حديث أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>