للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: بلى، ولكن هو من مال البائع -يعني: إذا تلف.

"تقرير القواعد" ١/ ٣٥٧ - ٣٥٨.

[١٥٤٢ - هلاك المبيع قبل القبض، هل يوجب فسخ البيع؟]

نقل على بن سعيد الشالنجي عنه: إذا كان التالف من جهة البائع لا يبطل العقد، ولا يخير المشتري.

"الإنصاف" ١١/ ٥٠٢.

[١٥٤٣ - ب- ضمان المقبوض على سوم]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ اشترى سلعةً على الرضَا، وسمَّى الثمنَ فهلكتْ؟ قال: هو سواءٌ، هو من مِالِهِ حتَّى يردَّه.

قُلْتُ: ذهب بها على سوم، ولمْ يسمِّ الثمنَ فهلكت؟

قال: هوَ علَي حديثِ شريح حين قال لعمرَ رحمه اللَّه في الدابةِ حينَ أرادَ أنْ يشتريَ فعطبت فقال: أخذته على سوم، فأنتَ لهُ ضامنٌ حتَّى تردَّه (١)، هذا يضمنُ القيمةَ، على اليدِ ما أخذت حتَّى تؤديه، مثل العاريةِ.

قال إسحاق: كمَا قال، إلَّا قوله: كالعاريةِ.

"مسائل الكوسج" (٢١٧٨)

ونقل أبو طالب عنه فيمن ساوم رجلًا بدابة فقال: خذها بما أحببت فأخذها ولم يقطع الثمن فماتت. فهي من مال البائع.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٣٢.


(١) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٥٠٩ (٢٢٥٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>