قال أبو عبد اللَّه: لها أحد سوى زوجها؟ قُلْتُ: نعم، ختنها.
قال: ما يعجبني أن يمسها، ولكن تتخذ سلمًا، ويحج بها.
قُلْتُ: ولا تستأمر زوجها؟
قال: هذا فرض قد وجب عليها فتحج ولا تستأمره.
قُلْتُ: فإن لم تستأمره، ترى عليها فيما بينها وبين اللَّه شيئًا؟
قال: لا، وذلك أنه سبيل قد وجب عليها، وهي موسرة له.
"مسائل ابن هانئ" (٧٠٧).
١٠٠٦ - إن كان الزوج غائبًا، ماذا تفعل؟
نقل أبو طالب: إن كان غائبًا كتبت إليه، فإن أذن، وإلا حجت بمحرم.
"الفروع" ٣/ ٢٢٣.
[١٠٠٧ - السن التي تحتاج الجارية فيه لمحرم]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الجاريةُ متى تحتاجُ إلى محرمٍ؟
قال: إذا كان مثلها تشتهى، بنت تسعٍ امرأةٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٠٦٤).
[١٠٠٨ - أقسام المحرم للنساء في الحج]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيان: تسافر المرأة مع زوج ابنتها؟ قال: ما أرى به بأسًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute