للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو عبد اللَّه: لها أحد سوى زوجها؟ قُلْتُ: نعم، ختنها.

قال: ما يعجبني أن يمسها، ولكن تتخذ سلمًا، ويحج بها.

قُلْتُ: ولا تستأمر زوجها؟

قال: هذا فرض قد وجب عليها فتحج ولا تستأمره.

قُلْتُ: فإن لم تستأمره، ترى عليها فيما بينها وبين اللَّه شيئًا؟

قال: لا، وذلك أنه سبيل قد وجب عليها، وهي موسرة له.

"مسائل ابن هانئ" (٧٠٧).

١٠٠٦ - إن كان الزوج غائبًا، ماذا تفعل؟

نقل أبو طالب: إن كان غائبًا كتبت إليه، فإن أذن، وإلا حجت بمحرم.

"الفروع" ٣/ ٢٢٣.

[١٠٠٧ - السن التي تحتاج الجارية فيه لمحرم]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الجاريةُ متى تحتاجُ إلى محرمٍ؟

قال: إذا كان مثلها تشتهى، بنت تسعٍ امرأةٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٠٦٤).

[١٠٠٨ - أقسام المحرم للنساء في الحج]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيان: تسافر المرأة مع زوج ابنتها؟ قال: ما أرى به بأسًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>