[١٣٠٠ - موضع ووقت نحر هدي الإحصار، ووقت الصوم لمن لا يجد الهدي]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من قال: لا يجزئ هدي المتعة والإحصار إلا يوم النحر وما سوى ذَلِكَ يجزئك في أي شهر شئت؟
قال: أما هديُ المتعةِ فإنه يذبح يوم النحر، وأما الإحصارُ فإنه يختلفُ، يكون من عدوٍّ فيذبح مكانَهُ ويرجع، وكل شيءٍ تصيب بمكةَ فكفَّارَتُه بمكةَ، وأمَّا مَا كانَ معناه حديث عليٍّ -رضي اللَّه عنه- فعلَى ما صنع عليٌّ -رضي اللَّه عنه-.
قال إسحاق: كما قال. يعني: حديث حسين بن علي -رضي اللَّه عنهما- (١).
"مسائل الكوسج"(١٥٧٤).
نقل الميموني عنه: ينحره مكانه ويحل.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٩٦.
نقل عنه أبو الحارث فيمن أحصر بعدو: أقام حتى يعلم أن الحج قد فاته، فإذا فاته الحج نحر الهدي، وإن كان معه في موضعه، ورجع إلى أهله، وعليه الحج من قابل، وإن كان إحصاره [من] مرض لم يحل من إحرامه حتى يطوف بالبيت.
ونقل عنه الأثرم في محرم أحصر بحج ومعه هدي قد ساقه: لا ينحر إلا يوم النحر.
فقيل له: قد يئس من الوصول إلى البيت، فقال: وإن يئس كيف ينحر قبل يوم النحر، ولا يحل إلى يوم النحر. فإن لم يكن معه هدي صام عشرة أيام قبل أن يحل، وليس هذا بمنزلة القارن والمتمتع، القارن والمتمتع: