للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أبواب الغسل]

[١٩١ - من يجب عليه الغسل وما يوجب الغسل وما لا يوجب]

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا استيقظ مِنْ مَنَامِهِ فرأى بلةً؟

قال: أما أنا فأعجب إلي أن يغتسلَ إلَّا رجل به أبردة فلا. فإذا كان شبقًا؛ فما تأمنه أنْ يكونَ قد احتلمَ وهو لا يدري.

قال إسحاق: كما قال إذا كانت البلةُ بلةَ نطفةِ لها رائحةٌ تشبه رائحةَ الطلعِ، وكيف يجب الغسلُ مِنْ كلِّ بلةٍ والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول لأم سليم: "هل تجدين شهوةً؟ " فقالت: لعله (١). فسألها بعدَ ذكرِها البلةَ عن الشَهوةِ.

"مسائل الكوسج" (٦٠)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا جامعها زوجها ثم حاضت قبل أن تغتسل؟

قال: إن اغتسلت فليس به بأس، وإن لم تغتسل فليس عليها.

قال إسحاق: كما قال. ألا ترى أنَّ عطاء قال: هذا في الحيضِ أكبر.

"مسائل الكوسج" (٦٣)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: مِنْ أي شيء يَغْتَسِلُ مِنْهُ الإنسانُ؟


(١) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٨٠ (٨٨٢)، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" ٥/ ٥٣، ٥٤ (٢١٥٧، ٢١٥٨) بسند صحيح بهذا اللفظ، ورواه الإمام أحمد ٦/ ٣٧٦، ومسلم (٣١١)، وغيره بغير هذا اللفظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>