للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

روى محمد بن يحيى الكحال في الذي يكون أعلى من جاره قال: يستر على نفسه.

"الأحكام السلطانية" ص ٣٠٤

[١٦٩٦ - حق الجوار]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: رجل في حائطِ جارِهِ شجرةٌ وأَغْصَانُهَا في حائِطِهِ، أَلهُ أنْ يمنعَهُ ويأمر بقطعِهَا؟

قال: نعم، ويُروى عَنْ مكحول في نحوِ هذا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٣١٧).

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يريد أن يضع خشبة على حائط جاره فيمنعه؟

قال: لو احتكم إلي لحكمت عليه أن يضعه إذا كان حائطه وثيقًا لا يخاف عليه.

"مسائل أبي داود" (١٣٦٤).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجلين بينهما حائط هو لهما جميعًا، أيجوز لأحدهما أن يضع خشبة على الحائط؟

قال: نعم.

قلت: إنه يمنعه. قال: لا يمنعه؛ لحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١).

"مسائل ابن هانئ" (١٢٦٤).


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٧٤، والبخاري (٢٤٦٣)، ومسلم (١٦٠٩) من حديث أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>