روى محمد بن يحيى الكحال في الذي يكون أعلى من جاره قال: يستر على نفسه.
"الأحكام السلطانية" ص ٣٠٤
[١٦٩٦ - حق الجوار]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: رجل في حائطِ جارِهِ شجرةٌ وأَغْصَانُهَا في حائِطِهِ، أَلهُ أنْ يمنعَهُ ويأمر بقطعِهَا؟
قال: نعم، ويُروى عَنْ مكحول في نحوِ هذا.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٣١٧).
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يريد أن يضع خشبة على حائط جاره فيمنعه؟
قال: لو احتكم إلي لحكمت عليه أن يضعه إذا كان حائطه وثيقًا لا يخاف عليه.
"مسائل أبي داود" (١٣٦٤).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجلين بينهما حائط هو لهما جميعًا، أيجوز لأحدهما أن يضع خشبة على الحائط؟
قال: نعم.
قلت: إنه يمنعه. قال: لا يمنعه؛ لحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١).
"مسائل ابن هانئ" (١٢٦٤).
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٧٤، والبخاري (٢٤٦٣)، ومسلم (١٦٠٩) من حديث أبي هريرة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute