للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: قلت لأحمد: لبس الحرير في الحرب؟

قال: لا يعجبني.

"مسائل أبو داود" (١٦٧٧)

نقل إبراهيم بن الحارث عنه: جواز ذلك.

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٨٨

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن لبس الحرير في الحرب.

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

"المغني" ٢/ ٣٠٧، "اقتضاء الصراط المستقيم" ص ١٣٧، "معونة أولي النهى" ٢/ ٣٨.

[٣٠٩٧ - افتراش الحرير والجلوس عليه]

قال صالح: سألت أبي عن افتراش الحرير: هو عندك بمنزلة لبسه؟

قال: نعم قد نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن افتراش مُسوك السباع (١).

قلت: وروي عن عبيدة: افتراش الحرير مثل لبسه (٢)؟

قال: نعم.

"مسائل صالح" (١٣٦)


(١) بلفظة (مسوك) رواه الحارث كما في "بغية الباحث" ص ١٧٥ (٥٥٣) من حديث سمرة بن جندب.
ورواه الإمام أحمد ٥/ ٧٤، وأبو داود (٤١٣٢)، والترمذي (١٧٧٠) عن أبي المليح عن أبيه نهى رسول اللَّه عن جلود السباع. وصححه الألباني في "الصحيحة" (١٠١١).
(٢) علقه البخاري عنه قبل الرواية (٥٨٣٧)، وقال الحافظ: وصله الحارث بن أبي أسامة في "مسنده". "الفتح" ١٠/ ٢٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>