للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٠٣١ - ما يؤمر من كسر أواني الخمور وشق الأزقاق إذا كان فيها مسكر يمر به في الأسواق]

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: إن رأيت مسكرًا مكشوفًا في قربة أو قنينة ترى أن أكسره أو أصبَّه؟

قال: اكسره.

"الورع" (٥٠٥)

قال الخلال: أخبرني محمد بن علي، حدثنا أبو بكر الأثرم. وأخبرني الحسين بن الحسن، حدثنا إبراهيم بن الحارث. وأخبرني الحسن بن محمد قال: كتبت من مسائل أبي عبد اللَّه الدينوري مناولة من مسائل ابن مزاحم، قلت لأبي عبد اللَّه، وقال العبادي: سئل أبو عبد اللَّه عن رجل رأى زق خمر، أيشقُّه؟

قال: يَحُلُّه.

قيل له: فإن لم يقدر على حلِّه؟

قال: فليشقَّه إن لم يقدر.

وقال: وأخبرني أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم أنه قال لأبي عبد اللَّه: نمرُّ على المسكر القليل والكثير، أكسره؟

قال: نعم تكسره، لا يُمرُّ بالخمر مكشوفًا.

قلت: فإذا كان مغطًّى؟

قال: لا تتعرض له إذا كان مغطى.

"الأمر بالمعروف" للخلال (١١٠ - ١١١)

<<  <  ج: ص:  >  >>