قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل كسب مالًا من السلطان، ثم تاب وكان اشترى منه بستانًا، أيضيق علي رجل أن يترك البستان وهو في يدي صاحبه؟
قال: إذا كان مقتصدًا في سلطانه لا يظلم فيه وجمعه من أرزاقه.
"مسائل أبي داود"(١٢٦١).
قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: القوم إذا أعطوا الشيء، فتبينوا أنه ظلم فيه قوم؟
قال: يرد عليهم إن عرف القوم.
قلت: فإن لم يعرفوا؟
قال: يفرق في ذلك الموضع.
قلت: فأيش الحجة في أن يفرق على المساكين ذلك الموضع؟
فقال: عمر بن الخطاب جعل الدية على أهل المكان (١)، يعني: القرية التي وجد فيها القتيل. فأراه قال: كما أن عليهم الدية، هكذا يفرق فيهم، يعني: إذا ظلم قوم منهم ولم يعرفوا.
قال أبو بكر: هذِه المسألة في مال بادوريا الذي رددته. وذكر أن بعض الخلفاء وجه إلى أولاد أحمد -رضي اللَّه عنه- من مال بادوريا فقبلوه بتستر علمه، فلما علم أخذه منهم ثم وجه به الي بادوريا ففرقه.
"الورع"(٢١٤)
(١) رواه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" ١٢/ ١٦ (١٥٦٦٨).