للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أحمد: هذا قسامة، إلا أنهم يقسمون على واحدٍ، لا يقسمون على أكثر من واحدٍ؟ لأنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "تقسمون وتستحقون قاتلكم" (١).

قال إسحاق: هو على الدِّيةِ، ليس على العمدِ؛ لأني لا أقيدُ بالقسامةِ أحدًا لقول عمر -رضي اللَّه عنه-: يوجب العقل ولا يشيط الدَّم (٢).

"مسائل الكوسج" (٢٤٥٧)

[٢٦١٦ - القسامة في العبيد]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القسامةُ في العبيدِ؛ إنَّما هم مالٌ مِنَ الأموال، فإذا أصيبَ العبد عمدًا أو خطأ، ثم جَاء سيده بشاهدٍ حُلِّفَ مع شاهدِه يمينًا واحدة، ثم كان له ثمن عبده؟

قال: يحلفُ على رجلٍ بعينِهِ إذا كان له شاهد واحد، وإذا لم يكنْ له شاهدٌ حلف سيدُ العبدِ خمسينَ يمينًا ثم أخذَ ثمن عبدِه منه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٥٧٢)


(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٢، والبخاري (٣١٧٣)، ومسلم (١٦٦٩) من حديث سهل بن أبي حثمة.
(٢) رواه عبد الرزاق ١٠/ ٤١ (١٨٢٨٦)، وابن أبي شيبة ٥/ ٤٤٣ (٢٧٨٢٢)، والبيهقي ٨/ ١٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>