قال: لا أرى به بأسًا.
"مسائل ابن هانئ" (١٢٩٣)
[١٧٧٨ - هل يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المؤجرة لغيره؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا أكرى شيئًا أيؤاجره بأكثر مِنْ ذَلِكَ؟
قال: أَرجو أنْ لا يكونَ به بأسٌ إلَّا أنْ يؤاجره بنحوٍ مِنْ صِنَاعته.
قال إسحاق: تركُه أفضل.
"مسائل الكوسج" (١٨٦٣)
قال ابن هانئ: وسئل عن رجل يستأجر الدار فيكريها بأكثر مما استأجرها؟
قال: إذا عمل فيها شيئًا، فلا بأس به.
"مسائل ابن هانئ" (١٣١١)
وقال في رواية أبي الحارث، والفضل بن زياد في الرجل يستأجر الدار فيؤجرها بأكثر من أجرتها من أهل صناعته: أرجو ألا يكون به بأس.
وقال في رواية حرب، وحنبل: إن كان قد أحدث فيها عمارة أو عملًا جاز أن يكريها بزيادة علي ذلك، وإن لم يحدث فيها عملًا لم يجز كراؤها بزيادة على ذلك.
ونقل جعفر بن محمد أنه قال: الأجير أشد من الدار لا يقول: إنما أجرتك نفسي لرضائي بك فلا أرضى بفلان.
ونقل حنبل فيمن استأجر غلامًا خياطًا: يجوز أن يؤجره من غيره.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٤٣٠, ٤٣١
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute