قال: بثلاثة أشهر.
قلت لأبي: فيطأ فيما دون الفرج، أو يقبل، أو يباشر؟
قال: لا يعجبني أن يفعل حتى يستبرئها، فإني لا آمن إن فعل وكانت حاملًا أن يكون (. . .) (١)، أو قبّل، أو باشر ما لا يحل.
"مسائل عبد اللَّه" (١٣٥٧)
نقل الفضل بن عبد الصمد عنه: تستبرأ، وإن كانت صغيرة في المهد.
ونقل ابن القاسم عنه: تستبرأ بثلاثة أشهر إن كانت في حد يوطأ مثلها قيل له: فإن كانت صغيرة. قال: كيف هذا؟ تستبرأ في المهد.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٣٠
[٢٤٨٨ - وقت ابتداء مدة الاستبراء]
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: رجلٌ قال لرجلٍ: هذِه جارية اشتريتها لك، وقد استبرأتها، فخذها إليك؟
قال: لا، حتى يستبرئها هو.
قلت: اشتراها له!
قال: هي ملكٌ للمشتري بعد، لا تكون له حتى يقبضها.
راددته فيه فقال ذلك.
قيل: فاشتراها من مال الآخر، وقال: قد اشتريتها لك.
قال: إن كان يصدقه، فلا بأس.
"مسائل الكوسج" (٣٤٠٣)
(١) ذكر في هامش المطبوع: كذا الأصل، ويعني: أن يكون منها ولد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute