للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الجارية إذا استبرأها الرجل صغيرة لا تحيض فوطئها، ثم أراد أن يبيعها قبل أن يستبرئها، بكم يستبرئها وهي ممن لا تحيض؟

قال: يستبرئها بثلاثة أشهر؛ لأن الحبل لا يستبين في أقل من ثلاثة أشهر.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٨٠)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يشتري الجارية؟

فقال: إذا كانت تحيض استبرأها بحيضة ثم يطأها.

قلت: أيطأها فيما دون الفرج قبل أن تحيض حيضة؟

قال: لا يعجبني؛ لأنه لا يأمن أن تكون حاملًا من غيره، يطأ ما لا يجوز له.

قلت: فرجل اشترى جارية لم تبلغ الحيض؟

فقال: يستبرئها بثلاثة أشهر.

قلت: كيف فرقت بين التي لم تبلغ، والتي قد بلغت الحيض؟

قال: لأن الحبل لا يستبين في أقل من ثلاثة أشهر، وذلك أن هذِه صغيرة لم تبلغ الحيض.

قلت لأبي: فللرجل أن يطأ هذِه التي لم تبلغ الحيض دون الفرج؟

قال: لا، حتى يستبرئها بثلاثة أشهر.

قال: قلت: فيستبرئها بشهر؟ قال: لابد من ثلاثة يستبرئها.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٥٦)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل اشترى جارية لم تبلغ أن تحيض، بكم يستبرئها؟

<<  <  ج: ص:  >  >>