للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: يجزئها حيضة الاستبراء.

قلت: فإنها كانت تحيض قبل الشراء فلما اشتراها هذا انقطع حيضها.

قال: إن كان لا يدرى مما انقطع حيضتها من كبر أو علة واشتبه عليهم فإني اختار أن يستبرئها بثلاثة أشهر، وقال بعضهم: سنتين، وذكر سفيان.

وقال: حدثنا أحمد قال: ثنا عباد بن عوام قال: ثنا محمد بن إسحاق، عن مكحول قال: قلت للزهري: أما بلغك أن عمر بن الخطاب -حتى انقضاء أجله- كان يستبرئ الأمة بحيضة، وعبد اللَّه بن مسعود بالعراق قال: تستبرأ الأمة بحيضة، وأن عثمان بن عفان كان يستبرئها بحيضة، حتى كان معاوية فقال: حيضتين.

قال الزهري: وأنا أزيدكم عبادة بن الصامت، أي موافقًا لذلك.

وقال: قلت لأحمد: فالتي لا تحيض بكم تستبرأ؟

قال: ثلاثة أشهر. قال: وكذلك الصغيرة.

وقال: سألت إسحاق عن رجل له جارية يطأها، فزوجها من رجل قبل أن يستبرئها.

قال: لا يحل له أن يزوجها حتى يستبرئها بحيضة. وذكر نافع، عن ابن عمر ذلك أنه لا يزوجها ولا يهبها حتى يستبرئها (١).

قلت: فإنه زوجها ولم يستبرئها؟

قال: النكاح جائز وقد أجرم.

قال: وإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للبائع، وإن كان لأكثر من ستة أشهر فادعياه جميعًا فهو للمشتري.

"مسائل حرب" ص ٢٨٣ - ٢٨٤


(١) رواه عبد الرزاق ٧/ ٢٢٦ (١٢٩٠٠)، ورواه ابن أبي شيببة ٣/ ٥٠٩ (١٦٦٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>