قال أبو داود: سمعت أحمد قال: قد تحمل المرأة قبل أن تحيض.
"مسائل أبي داود" (١١١٣)
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: ابنة عشر تحمل.
"مسائل أبي داود" (١١١٥)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن استبراء ابنة عشرٍ؟ فرأى أن تستبرأ.
"مسائل أبي داود" (١١١٦)
قال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع: إن كانت صغيرةً؟
قال: إن كانت صغيرة أي شيء يستبرأ منها، إذا كانت رضيعة! .
"مسائل أبي داود" (١١١٧)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن رجلٍ اشترى جاريةً قد أيست من المحيض؟ قال: يتربص بها ثلاثة أشهرٍ.
"مسائل أبي داود" (١١١٨)
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن صبية صغيرة، مملوكة إذا لم تبلغ، وكان مثلها يوطأ، وهي ابنة سبع سنين، أو ثمان إلى عشر؟
قال: تُستبرأ بثلاثة أشهر؛ لأن الحمل يستبين في ثلاثة أشهر.
"مسائل ابن هانئ" (١١٤١)
قال حرب: سألتُ أحمدَ قلتُ: رجل اشترى أمة وهي حائض، أيستقبل بها حيضة أخرى أو تجزئ هذِه من الاستبراء؟
قال: لا، ولكن يستقبل بها حيضة جديدة.
وقال: سألت إسحاق قلت: رجل اشترى أمة فحاضت حيضة ثم ارتفع (١) حيضتها.
(١) كذا بالمطبوع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute