للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لحديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- (١).

"مسائل الكوسج" (١١٩٦)

قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن رجلٍ اشترى جاريةً لم تحض وقد حاض مثلها؟ قال: من الناس من يقول: لا يقربها حتى تأتي عليها سنتان، أقصى ما يلد فيها النساء أو تحيض قبل ذلك.

قال الإمام أحمد: إنما يُراد من ذلك أن يعلم أن ليس بها حبلٌ يستبرئها بثلاثة أشهرٍ.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (١١٩٧)

قال صالح: وسألته: إذا اشترى الرجل أمة وهي صبية لم تحض وقد قاربت الحيض والإدراك، بما يستبرئها سيدها؟

قال: يستبرئ بثلاثة أشهر، وذلك أقل ما يبين فيه الحمل.

"مسائل صالح" (٣١٥)

قال صالح: وقال: الأمة لا تحيض تستبرأ بثلاثة أشهر.

"مسائل صالح" (٩٨٤)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقول: يستبرئُ الجاريةَ إذا كانت ممن تحيض بحيضةٍ، وإن كانت ممن لا تحيض فأشهرٍ ثلاثٍ.

قال لي أحمدُ: لأنه أدنى ما يستبين فيه الولد أربعين نطفة، ثم أربعين علقةً، ثم يصير لحمًا.

"مسائل أبي داود" (١١١٢)


(١) رواه عبد الرزاق ٧/ ٢٨٥ - ٢٨٦ (٣١٩٩ - ١٣٢٠٥)، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٩٤ (٢٠٢٣٣، ٢٠٢٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>