للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ما جاء في أحكام عقد الوكالة]

[فصل أحكام ترجع إلى العقد نفسه]

[١٧٠٧ - هل ينعزل الوكيل قبل علمه بعزله؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأبي عبدِ اللَّهِ أحمدَ: وإذَا وكلَ الرجلُ الرجلَ أنْ يبيعَ شيئًا ثمَّ قال بَعْدُ: إني قد رجعتُ؟

قال: إنْ رَجَعَ قبلَ أنْ يبيعَ، وعلمَ الذي أُمرَ ببيعه، فلَهُ أنْ يرجعَ، وإنْ لمْ يعلم الذي أُمِرَ، جَازَ بيعُهُ، وإن كَانت السلعةُ بعينها لمْ يكنْ للآمرِ أنْ يرجعَ، وإنْ شَاءَ الآمرُ أنْ يُحَلِّفَ الذي أَمَرَهُ أنكَ لا تعلم أنِّي قَدْ رجعتُ حَلَّفَ، فإن أعلمه حلفه.

قال أحمد: كُلُّهُ كَما قال.

قال إسحاق: كما قال سواء في اليمينِ وغيرهِ.

"مسائل الكوسج" (٢٩٦٣)

وقال في رواية جعفر بن محمد بن محمد: لا ينعزل قبل علمه بموت الموكل وعزله.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٩٥، "المغني" ٧/ ٢٣٤

<<  <  ج: ص:  >  >>