[١٠٤٤ - في دخول مكة بغير إحرام]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تكره أن يجاوزَ أحد ذا الحليفةِ بغيرِ إحرامٍ؟
قال: نعم، إذا كان ممن يمر بها، فهذا مكروه.
قال إسحاق: كما قال، وكذلك كلُّ مَنْ كان له الوقتُ في موضع لا تحلّ له مجاوزته حتَى يحرمَ، إلَّا مِن عذرِ نسيان أو غيره.
"مسائل الكوسج" (١٣٨٥).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لأحدٍ أنْ يدخلَ مكةَ بغيرِ إحرامٍ؟
قال: لا يدخلها أحد إلا بإحرامٍ.
قال إسحاق: كما قال، إلا ما كان من الحطابين وأشباههم فلهم ذلك.
"مسائل الكوسج" (١٣٩١).
قال صالح: قال أبي: ولا يدخل مكة أحد إلا محرم في أيام الحج ولا غيرها، ثم يطوف بالبيت.
"مسائل صالح" (١٠٨٦).
قال ابن هانئ: وسألته عن رجل أراد أن يدخل مكة بتجارة، يجوز له أن يدخل بغير إحرام؟
قال: لا يدخل مكة إلا بإحرام، يحرم ويطوف بالبيت، وبالصفا والمروة، ويحلق، ثم يحل، ويبيع.
"مسائل ابن هانئ" (٧٥٨).
قال ابن هانئ: قُلْتُ له: فمن دخل في الحرم، يدخل بإحرام؟
قال: نعم.
"مسائل ابن هانئ" (٧٥٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute