للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٠٤٤ - في دخول مكة بغير إحرام]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تكره أن يجاوزَ أحد ذا الحليفةِ بغيرِ إحرامٍ؟

قال: نعم، إذا كان ممن يمر بها، فهذا مكروه.

قال إسحاق: كما قال، وكذلك كلُّ مَنْ كان له الوقتُ في موضع لا تحلّ له مجاوزته حتَى يحرمَ، إلَّا مِن عذرِ نسيان أو غيره.

"مسائل الكوسج" (١٣٨٥).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لأحدٍ أنْ يدخلَ مكةَ بغيرِ إحرامٍ؟

قال: لا يدخلها أحد إلا بإحرامٍ.

قال إسحاق: كما قال، إلا ما كان من الحطابين وأشباههم فلهم ذلك.

"مسائل الكوسج" (١٣٩١).

قال صالح: قال أبي: ولا يدخل مكة أحد إلا محرم في أيام الحج ولا غيرها، ثم يطوف بالبيت.

"مسائل صالح" (١٠٨٦).

قال ابن هانئ: وسألته عن رجل أراد أن يدخل مكة بتجارة، يجوز له أن يدخل بغير إحرام؟

قال: لا يدخل مكة إلا بإحرام، يحرم ويطوف بالبيت، وبالصفا والمروة، ويحلق، ثم يحل، ويبيع.

"مسائل ابن هانئ" (٧٥٨).

قال ابن هانئ: قُلْتُ له: فمن دخل في الحرم، يدخل بإحرام؟

قال: نعم.

"مسائل ابن هانئ" (٧٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>