للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: قُلْتُ له: فكل الناس: التجار، ومن نحا إليها؟

قال: نعم، واحتج بحديث ابن عباس (١).

وقال: كان ابن عمر يقول: بغير إحرام (٢).

"مسائل ابن هانئ" (٧٦٠).

قال عبد اللَّه: سألت أبي: قُلْتُ: لأحد أن يدخل مكة بغير إحرام؟

قال: لا يدخلها إلا بإحرام.

"مسائل عبد اللَّه" (٧٣٩).

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: قُلْتُ: يكره أن يتجاوز أحد ذا الحليفة بغير إحرام؟

قال: نعم، إذا كان ممن يمر بها، فهذا مكروه.

قال: لا يجاوز ذا الحليفة إلا محرم.

"مسائل عبد اللَّه" (٧٤٠).

قال في رواية الأثرم والمروذي: لا يعجبني أن يدخل مكة تاجر ولا غيره إلا بإحرام تعظيمًا للحرم، وقد دخل ابن عمر بغير إحرام (٣).

"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٣٤٠

قال في رواية ابن القاسم وسندي: لا يدخل أحد مكة بغير إحرام، وقد أرخص للحطابين والرعاة، ونحو هؤلاء أن يدخلوا بغير إحرام.


(١) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٩٤ (١٥٤٥٨) عن سعيد بن جبير مرفوعًا بإسقاط (ابن عباس) لكن عزاه إليه الزيلعي في "نصب الراية" ٣/ ١٥ بإثباته. ورواه عبد الرزاق ٢/ ٥٦٦ (٤٤٨٢)، وابن أبي شيبة ٣/ ٣٩٤ (١٥٤٥٩) موقوفًا.
(٢) رواه مالك ص ٢٧٣، وابن أبي شيبة ٣/ ٢٠٣ (١٣٥٢٤)
(٣) رواه مالك ص ٢٧٣، وابن أبي شيبة ٣/ ٢٠٣ (١٣٥٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>