للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[صفة رمي الجمار]

[١١٨٩ - الرمي بحصى كحصى الخذف]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: ومَنْ رَمَى الخَذَفَ والمَدَرَ لم يُعد الرَّمي. قال أحْمَد: لا أدري ما الخَذَفُ، والمَدَر؛ وإذا رَمَى بالتفاح أو بالنَّوى أو ما أشبهه لا، حتَّى يَرمي بالحَصَى.

قال إسحاق: لا يجزئه حتَّى يرمي بالحصى، وما أشبه الحصى إذا لم يجد الحَصَى.

"مسائل الكوسج" (١٦٥٣).

قال صالح: سألت أبي عمن رمى الجمرة بخذف أو جص.

فقال: لا يجزئه؛ لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ارم بمثل حصى الخذف" (١).

"مسائل صالح" (٥١٠).

[١١٩٠ - الرمي بسبع حصيات]

قال صالح: الرجل يرمي الجمرة بخمس أو ست؟

قال: خمس لا، ولكن ست أو سبع كما قال سعد بن أبي وقاص (٢).

"مسائل صالح" (٩٥٥).


(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ٣٠١ بنحوه، ومسلم (١٢٩٩) بلفظ: رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رمى الجمرة بمثل حصى الخذف. جميعًا من حديث جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-. وفي الباب عن ابن عباس وأخيه الفضل ورجل اسمه معاذ.
(٢) رواه الإمام أحمد ١/ ١٦٨، والنسائي ٥/ ٢٧٥، والبيهقي ٥/ ١٤٩ جميعًا من طريق مجاهد عن سعد -رضي اللَّه عنه- قال ابن التركماني في "الجوهر النقي" سكت عنها -يعني: =

<<  <  ج: ص:  >  >>