ونقل أبو الحارث، وإسماعيل بن سعيد عنه: إذا كان بينه وبين المصر قدر ما يقصر فيه الصلاة جمعوا ولو بلا إذن.
"الفروع" ٢/ ١٠١
[٥٥٣ - العدد الذي تنعقد به الجمعة]
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: يُقال: أقل ما يكون سبعة نفر.
قُلْتُ: أليس ترى في قُرى مَرو لو جمعوا؟
قال: نعم.
"مسائل الكوسج"(٣٤٤٢)
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: أول جمعة جمعت في الإسلام كانوا أربعين رجلًا، جمعوا في بيت، وذبحت لهم شاة فكفتهم.
"مسائل ابن هانئ"(٤٣٩)
قال ابن هانئ: سمعت أبي يقول: فاتني وأبا عبد اللَّه ورجل آخر الجمعة، فدخل أبو عبد اللَّه بعض المساجد، فصلى بنا وقام وسطنا. أو قال: صليت بهما وقمت وسطهما.
"مسائل ابن هانئ"(٤٥٠)
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا فاتت الرجل الجمعة فأدرك رجلين فيصلون جميعًا ويؤمهم واحد ويقوم في وسطهم، كذا فعل عبد اللَّه بن مسعود بعلقمة والأسود (١).
"مسائل ابن هانئ"(٤٥٢)
(١) رواه عبد الرزاق ٣/ ٢٣١ (٥٤٥٦)، وابن المنذر في "الأوسط" ٤/ ١٠٨، والطبراني ٩/ ٣٠٨ (٩٥٤٤).