نقل عنه أبو الحارث، وإسماعيل بن سعيد: ليس من شرطها إذن الإمام ولا أمره؛ لأنها إقامة صلاة، فلم تقتصر إلى إذن الإمام كسائر الصلوات.
ونقل المروذي، ومحمد بن الحسين ابن هارون، وعلي بن سعيد عنه ما يقتضي أنها لا تنعقد إلا بإذن الإمام أو بأمره، لأنه لا يصح لكل أحد إقامتها على الانفراد، فوجب أن يكون من شرطها إذن السلطان.
"الروايتين والوجهين" ١/ ١٨٥
قال الأثرم: حدثنا العباس بن عبد العظيم أنه سأل أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل قال: قلت: فإن لم يكن إمام، أترى أن يصلي وراء من جمع بالناس وصلى ركعتين؟
فقال: أليس قد صلى علي بن أبي طالب والسلطان محصور (١).
"الاستذكار" ٧/ ٣٤
ونقل عنه الميموني: إذا كانوا أربعين أجتمعوا يخطبهم أحدهم ويصلي بهم ركعتين.
قيل له: فإن كانوا بغير أمير؟
فقال: ليس في الحديث أمير.
"الانتصار" ٢/ ٥٦٧
قال مهنا: قلت: هل يجمع القاضي إذا لم يخرج الوالي؟
فقال: إذا أمره، فإن لم يأمره لا يخرج إلا بإذنه.
"الأحكام السلطانية" ص ٩٤
(١) رواه البخاري (٥٥٧١)، ومسلم (١٩٦٩) مطولًا من حديث أبي عبيد مولى ابن الأزهر.