للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٢٦٧ - أبواب: ما جاء في الفدية على الترتيب]

[فصل: هدي التمتع في شروط التمتع ووجوب الهدي]

[١٢٦٨ - ١ - أن يعتمر في أشهر الحج]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: العمرةُ في شهورِ الحجِّ؟

قال: لا بأس به، قال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "دخلت العمرة في الحج" (١) يعني: لا بأس بالعمرةِ في شهورِ الحجِّ.

قال إسحاق: كما قال، فتصير حينئذٍ متعة إذا أقام حتَّى يحجَّ.

"مسائل الكوسج" (١٣٦٥).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فقوله يه: "دخلت العمرة في الحج"؟

قال: يعني: العمرة لا بأس بها في أشهرِ الحجِّ، كان أهلُ الجاهليةِ يكرهون العمرةَ في أشْهرِ الحجِّ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٤٠٢).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ دخلَ مكةَ بعمرةٍ في أشهرِ الحج وهو يريدُ الإقامة بمكةَ، ثمَّ يُنشئ الحج، أمتمتعٌ هو؟

قال: نعَم.


(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٢٣٦، ومسلم (١٢٤١)، من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.

<<  <  ج: ص:  >  >>