قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل مِنْ أهلِ مكة انقطعَ إلى بلدٍ سِوَاها، ثمَّ قدمَ معتمرًا في أشهرِ الحج، ثمَّ أقامَ بمكةَ حتَى أنشأ الحجِّ مِنْهَا، أمتمتع هو؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(١٦٠٤).
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى، عن ابن جريج، عن أبي الزبير أنه سمع جابرًا سئل عن العمرة بعد أيام التشريق؟ قال: لا بأس بها، وليس فيها هدي.
"مسائل أبي داود"(٨٠٢).
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن العمرة في الحرم؟
قال: ليس على صاحبها هدي؛ ولا بأس بها، فيها فضل.
"مسائل أبي داود"(٨٦٦).
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا تكون متعة إلا في أشهر الحج، في شوال، أو في ذي القعدة، أو عشر ذي الحجة.
"مسائل ابن هانئ"(٦٩٦).
قال ابن هانئ: سمعته يقول: لا يجب على من اعتمر بعد الحج هدي.
"مسائل ابن هانئ"(٦٩٧).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل دخل مكة في شهر رمضان فاعتمر، ثم قام إلى الحج، أيجزئه من المتعة؟
قال: هي في شهر رمضان أفضل، عمرة في رمضان تعدل حجة.