للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٠٦٢ - فصل الشروط في عقد الكتابة]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عَن شروطِهم أن لا يتزوَّجَ ولا يبرح وأشباه هذا. قال: نعم، إذَا اشْترطُوا عليه أن لا يتزوج فلهم شرطُهم، والخروج يخرجٌ؛ لابدَّ لَه من معيشته.

قال أحمد: جيدٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣١١٦)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ كاتبَ غلامَه، وشَرطَ عليه سهمًا في مالِهِ؟

قال: أمَّا سهمًا في مالِهِ فإنَّه لا يجوزُ، وميراثُه لولدِهِ.

قلتُ: أو هدية في كلِّ سنةٍ؟

قال: أمَّا الهديةُ إذا بَيَّنَها، شيء يسميه بعينِهِ فذاك واجبٌ عليه حتَّى يعتقَ.

قال إسحاق: لا يجوزُ له ما اشْترط من ذلك.

"مسائل الكوسج" (٣١٤٠)

نقل عنه الميموني: إذا شرط الخدمة فله ذلك، وإلا فلا.

"المبدع" ٦/ ٣٤٨

<<  <  ج: ص:  >  >>