قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شهادةُ الرجلِ على الرَّجلِ؟
قال: تجوزُ شهادةُ الرجل على الرجل، وأمَّا شهادةُ الرجلينِ على الرجلِ فلا أعرفه. كأنه يتعجب ممن يقولُ هذا ألا تجوز إلا شهادة رجلينِ على شهادة رجل.
قال إسحاق: كما قال، لم يزل أهل العلمِ من التابعين ومَن بعدهم على ذَلِكَ حتَّى جاءَ هؤلاء.
"مسائل الكوسج"(٢٨٩٧)
قال أحمد بن خالد الخلال: بعض القضاة أنفذ إلى أحمد يسأله عن نسب رجل قد شهد عنده به شاهد واحد، وكان أحمد عارفًا بذلك الرجل، فقال أحمد للشاهدين: هذا فلان بن فلان الفلاني، أعرفه باسمه وعينه ونسبه، فشهدا عند الحاكم بما قال أحمد، فقال له الحاكم: ثبت نسبك، فقدَّم خَصْمكَ.