للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الضرروة.

"مسائل الكوسج" (١٢٢١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شهادةُ الرجلِ على الرَّجلِ؟

قال: تجوزُ شهادةُ الرجل على الرجل، وأمَّا شهادةُ الرجلينِ على الرجلِ فلا أعرفه. كأنه يتعجب ممن يقولُ هذا ألا تجوز إلا شهادة رجلينِ على شهادة رجل.

قال إسحاق: كما قال، لم يزل أهل العلمِ من التابعين ومَن بعدهم على ذَلِكَ حتَّى جاءَ هؤلاء.

"مسائل الكوسج" (٢٨٩٧)

قال أحمد بن خالد الخلال: بعض القضاة أنفذ إلى أحمد يسأله عن نسب رجل قد شهد عنده به شاهد واحد، وكان أحمد عارفًا بذلك الرجل، فقال أحمد للشاهدين: هذا فلان بن فلان الفلاني، أعرفه باسمه وعينه ونسبه، فشهدا عند الحاكم بما قال أحمد، فقال له الحاكم: ثبت نسبك، فقدَّم خَصْمكَ.

"الطبقات" ١/ ٩١

[٢٩٨٤ - شهادة الرجل على شهادة امرأة]

نقل حرب عنه: لا تجوز شهادة رجل على شهادة امرأة.

"الإنصاف" ٣٠/ ٢٦١


= ووكيع في "أخبار القضاة" ٢/ ٣٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>