للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نقل حنبل عنه: يسلف ما يكال فيما يوزن وما يوزن فيما يكال، إذا اختلف النوعان.

ونقل المروذي: لا يسلف ما يكال فيما يوزن وإن اختلفا.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٢٠.

ونقل الأثرم عنه في المكيل لا يسلم وزنًا.

"المبدع" ١/ ١٨٧.

[١٦١٨ - هل يجب الوفاء بموضع العقد؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا أسلفت رجلًا هاهنا طعامًا فأَعطاكه بأرضٍ أُخرى، فإنْ كان بشرطٍ فهو مكروهٌ، وإِنْ كانَ عَلَى وجهِ المعروفِ فلا بأسَ بِهِ.

قال أحمد: هو كما قال، لا بأسَ به.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٩٧٢).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: رجلٌ سَلَّفَ، فسمَّى الأجلَ ولمْ يُسَم المكانَ؟ قال: مردودٌ نكرهه (١).

قال أحمد: ليسَ في حديثِ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢) تسمية المكان يوفيه المسلم حيثُ دفعَ إليه المالَ.


(١) رواه عبد الرزاق ٨/ ٧ (١٤٠٧١).
(٢) يشير إلى ما رواه أحمد ١/ ٢١٧، والبخاري (٢٢٤٠)، ومسلم (١٦٠٤) من حديث ابن عباس ولفظه: "من سلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم".

<<  <  ج: ص:  >  >>